السيد الخوئي

324

كتاب الطهارة

وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وإن كانت بصفات إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز ( 1 ) بأن يكون من العادة المتعارضة وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة يجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة ، وأما المبتدئة والمضطربة - بمعنى من لم تستقر لها عادة - فترجع إلى